مسؤولية مستخدمي البيانات المفتوحة:
- ينبغي على زوار البوابة والمستفيدين من البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان وخدماتها الاطلاع على سياسة استخدام تلك البيانات لمعرفة أي تحديثات يتم عليها، وإن كل البيانات المفتوحة المتوافرة على البوابة الإلكترونية للوزارة توعوية.
- إن قراءة السياسة أو استخدام البيانات المفتوحة في البوابة الإلكترونية يعتبر إقراراً من المستخدم بالالتزام بأحكام وشروط سياسة إعادة استخدام البيانات المفتوحة.
- تتيح الوزارة لمستخدمي البوابة الاطلاع على البيانات المفتوحة، كما أن لهم الحق في استخدام هذه البيانات على مسؤوليتهم الشخصية، وهذا الحق مكفول لكافة المستفيدين كما أنها تقدم مجانًـا.
- يكون مستخدم البيانات المفتوحة مسؤولًا عن إعادة استخدام البيانات في البوابة الإلكترونية للوزارة، ولا يجب أن ينتج عن إعادة استخدام هذه البيانات أي أخطاء تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.
مسؤولية الوزارة:
إن الوزارة لا تضمن استمرارية توافر هذه البيانات أو جزء منها، إن وزارة البلديات والإسكان:
- غير مسؤولة عن أي أخطاء أو بيانات مفقودة في البيانات المفتوحة،
- غير مسؤولة عن منتجات فكرية أو دراسات او تقارير مبنية على هذه البيانات.
- غير مسؤولة عن أي ضرر أو سوء استخدام تتعرض له أي جهة أو فرد أو أي كيان وذلك نتيجة استخدام البيانات المنشورة.
- لا تتحمل الوزارة أي مسؤولية تجاه مستخدمي هذه البيانات، وما قد يقع عليهم من ضرر أو خسارة بسبب إعادة استخدامها.
شروط إعادة استخدام البيانات المفتوحة:
- ينبغي على المستخدم عدم تحريف البيانات المفتوحة والمنشورة على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان.
- ينبغي عدم استخدام البيانات المفتوحة والمنشورة على البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان في أغراض سياسية أو لدعم نشاط غير مشروع أو إجرامي أو في تعليقات عنصرية أو تميزية أو التأجيج أو التأثير السلبي في الثقافة أو المساواة أو التحريض أو أي نشاط غير نظامي أو مخالف لعادات المملكة وتقاليدها.
- ينبغي الإشارة إلى مصدر المعلومات التي تم إعادة استخدامها عن طريق وضع رابط البوابة الإلكترونية الخاصة بوزارة البلديات والإسكان للمحافظة على الملكية الفكرية للبيانات ومصداقيتها وصحة مصدرها.
- ان إعادة استخدام البيانات المفتوحة في البوابة الإلكترونية للوزارة هي من مسؤولية المستخدم، مع ضرورة عدم حدوث أي أخطاء عند إعادة استخدام هذه البيانات تتعلق بمحتوى البيانات ومصدرها وتاريخها.
- لا يحق استخدام البيانات بطريقة توحي بأن المستخدم هو جهة رسمية، أو بأنه قد تم الترخيص بنشر تلك البيانات بشكل خاص.
- ان قراءة السياسة أو استخدام البيانات المفتوحة في البوابة الإلكترونية يعتبر إقراراً من المستخدم بالالتزام بأحكام وشروط سياسة إعادة استخدام البيانات المفتوحة.
سياسة وأطر الوزارة لإشراك العملاء في تطوير الخدمات، بما يعزز الابتكار المشترك ويضمن مشاركة فعّالة تعكس احتياجات المستفيدين.
اكتسبت المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة، حيث تتيح آلياتها المختلفة للمواطنين المساهمة باختيار الآلية المناسبة لهم وتضمن ايصال آرائهم ومقترحاتهم إلى جميع مراكز صنع القرار.
تحرص وزارة البلديات والإسكان على الاشراف على جميع المشاركات ومراجعتها قبل النشر وذلك لضمان الالتزام بقوانين الدولة بما يتعلق بهذا الخصوص والارتقاء بمستويات الحوار لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تحتفظ الوزارة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.
شروط وضوابط المشاركة المجتمعية
- التزام المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة.
- أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة.
- عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.
- الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة.
- أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.
- عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.
- عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها.
الجهة المعنية في الإشراف على المشاركة الالكترونية:
الوحدة المختصة في الاشراف على المشاركات والاستشارات الالكترونية في مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، تختلف وفق طبيعة النظام واللائحة حيث يتم تشكيل الفريق المكلف من المختصين قبل طرح كل استطلاع، أما فيما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الالكترونية الأخرى فالجهة المسئولة عنها هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال.
حق الحصول على المعلومة
يسلط هذا القسم الضوء على سياسة حق الحصول على المعلومة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمعلومات العامة السرية. يوفر لك هذا القسم لمحة حول أهلية طلب المعلومات وحق الأفراد في الحصول على المعلومة وفقًا لخمسة شروط، مع توضيح للمعلومات التي يمكن طلبها والمعلومات التي يتم استبعادها. بالإضافة إلى ذلك يقدم هذا القسم الخطوات والإجراءات الرسمية لطلب الوصول إلى المعلومات والنظام الأساسي الذي يمكنك التقديم عليه مع توفير معلومات الاتصال الخاصة بالجهات ذات الصلة للاستفسار حول سياسة حرية المعلومات.
حرية المعلومات
هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم المنصة بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي "حرية المعلومات" أو كما تُعرف بـ"سياسة حق الحصول على المعلومة".
تشريعات حق الحصول على معلومات
تضع سياسات حوكمة البيانات الوطنية القواعد القانونية لحق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة وإلتزامات الجهات الحكومية لجميع الطلبات الواردة من أي فرد للوصول أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها أو تحتفظ بها الجهات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. يتضمن ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها ، بالإضافة إلى التزامات مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني.
من يمكنه طلب المعلومات؟
كل فرد يملك الحق في تقديم طلب ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة المنصة، وأيضا يملك الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وذلك مقابل رسوم مالية، وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي ذلك تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات
- يحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة.
- يحق للفرد معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
- يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
- أن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
- أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنصة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
ما المعلومات التي يمكن طلبها وما هي المعلومات المستثناة؟
تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات "غير المحمية والبيانات المفتوحة" مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي "المعلومات المحمية" مثل:
- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
- الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
- المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
- التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
خطوات وإجراءات طلب الحصول على المعلومات
- بإمكانك تقديم الطلب من هنا.
- تقوم المنصة خلال فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
الموافقة: في حال تمت الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد إلكترونيًا بالرسوم المطبقة، ويجب على المنصة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
- أسباب الرفض، إن أمكن.
- الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، تقوم المنصة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
- إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
- أسباب التأخير.
الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع المنصة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطيًا أو إلكترونيًا على أن يتضمن المعلومات التالية: نوع الإشعار على سبيل المثال: البيانات المطلوبة متاحة على موقع المنصة أو ليست من اختصاصها.
التواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص سياسة حرية المعلومات، أو طلب مساعدة أو تقديم شكوى، يُرجى الاتصال بنا عبر:
- الهاتف: 199040
- الفاكس: 00966-11-456-3196
- البريد الإلكتروني: infocs@momah.gov.sa
- الإستبيان: نموذج التواصل
- أوقات العمل: 24/7 على مدار الساعة
- الوقت المتوقع للاستجابة: 24 ساعة
- للاستعلام: الإتصال على 199040
التزامات الجهات العامة
- أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
- أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقاً لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواءً كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقًـا للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
- أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
- أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقًـا للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
- أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقًـا للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
- أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كليًـا أو جزئيًـا، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من اتخاذ القرار.
- أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقًـا لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
- أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.
الأحكام العامة
أولًا: تتولى المنصة الوطنية الموحدة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات – وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
ثانيًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة موازنة حق الحصول أو الاطلاع على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.
ثالثًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقًـا للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.
رابعًا: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقًـا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
خامسًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.
سادسًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقًـا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
سابعًا: يحق للمنصة الوطنية الموحدة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.
ثامنًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة إعداد نماذج للحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة – سواءً كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.
تشريعات وسياسات حرية المعلومات
Pagination
- الصفجة السابقة
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Current page 67
- Page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109
- Page 110
- Page 111
- Page 112
- Page 113
- Page 114
- Page 115
- Page 116
- Page 117
- Page 118
- Page 119
- Page 120
- Page 121
- Page 122
- Page 123
- Page 124
- Page 125
- Page 126
- Page 127
- Page 128
- Page 129
- Page 130
- Page 131
- Page 132
- Page 133
- Page 134
- Page 135
- Page 136
- Page 137
- Page 138
- Page 139
- Page 140
- Page 141
- Page 142
- Page 143
- Page 144
- Page 145
- Page 146
- Page 147
- Page 148
- Page 149
- Page 150
- Page 151
- Page 152
- Page 153
- Page 154
- Page 155
- Page 156
- Page 157
- Page 158
- Page 159
- Page 160
- Page 161
- Page 162
- Page 163
- Page 164
- Page 165
- Page 166
- Page 167
- Page 168
- Page 169
- Page 170
- Page 171
- Page 172
- Page 173
- Page 174
- Page 175
- Page 176
- Page 177
- Page 178
- Page 179
- Page 180
- Page 181
- Page 182
- Page 183
- Page 184
- Page 185
- Page 186
- Page 187
- Page 188
- Page 189
- Page 190
- Page 191
- Page 192
- Page 193
- Page 194
- Page 195
- Page 196
- Page 197
- Page 198
- Page 199
- Page 200
- Page 201
- Page 202
- Page 203
- Page 204
- Page 205
- Page 206
- Page 207
- Page 208
- Page 209
- Page 210
- Page 211
- Page 212
- Page 213
- Page 214
- Page 215
- Page 216
- Page 217
- Page 218
- Page 219
- Page 220
- الصفحة التالية
- Last page