المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحرية المعلومات:
النطاق
تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية والتي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.
لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:
1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
2. المعلومات العسكرية والأمنية.
3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات:
المبدأ الأول: الشفافية
للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب
أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح
لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
المبدأ الرابع: المساواة
يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:
أولاً: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.
ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.
التزامات الجهات العامة:
1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقًــا لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواءً كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
4. أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقًــا للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
5. أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
7. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقًــا للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
8. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كليًــا أو جزئيًــا، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.
9. أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقًــا لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
10. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.
الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها
المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:
1. يجب أن يكون الطلب خطيًــا أو إلكترونيًــا.
2. يجب تعبئة <نموذج طلب معلومات عامة> المعتمد من قبل الجهة العامة.
3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... إلخ).
5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة.
الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:
أولًا: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء <نموذج طلب معلومات عامة> - إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للجهة العامة التي لديها المعلومات.
ثانيًــا: تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يومًــا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:
1. الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًــا أو جزئيًــا فيجب إشعار الفرد خطيًــا أو إلكترونيًــا بالرسوم المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلاص فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطيًــا أو إلكترونيًــا على أن يتضمن المعلومات التالية:
- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًــا أو جزئيًــا.
- أسباب الرفض، إن أمكن.
- الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يومًــا إضافيًــا – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
- إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
- أسباب التأخير.
- الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.
4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطيًــا أو إلكترونيًــا على أن يتضمن المعلومات التالية:
- نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها.
- الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.
ثالثًــا: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الجهة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.
أحكام عامة
أولًا: تتولى الجهات العامة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
ثانيًــا: يجب على الجهات العامة موازنة حق الاطلاع والحصول على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.
ثالثًــا: يجب على الجهات العامة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقًــا للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.
رابعًــا: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقًــا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
خامسًــا: يجب على الجهات العامة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.
سادسًــا: يجب على الجهة العامة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقًــا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
سابعًــا: يحق للجهات العامة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقًــا لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.
ثامنًــا: يجب على الجهات العامة إعداد نماذج للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – سواءً كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.
حرية المعلومات والبيانات المفتوحة
عادةً ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم أجندة الاقتصاد الوطني والابتكار. ومما لا شك فيه إن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين وروّاد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، ويشير إلى وجود حكومة منفتحة وشفافة.
كما تعد برامج وسياسات البيانات المفتوحة خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة من خلال إتاحة أو نشر مجموعة محددة من المعلومات – كبيانات مفتوحة – قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها. وبالتالي فإن برامج وسياسات البيانات المفتوحة الفعّالة تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة الطلبات.
التشريعات المرتبطة:
طبقًــا إلى سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا):
تمثل منصة بلدي قناة تفاعل وتواصل مهمة مع جمهور المستفيدين منها ومن ما توفره من معلومات وخدمات، وتسعى وزارة البلديات والإسكان إلى تكوين علاقة متينة بينها وبين جمهورها مبنية على معايير تعزيز وتقوية وتطوير هذه العلاقة لتتحقق الاستفادة للطرفين. إن ميثاق شروط الاستخدام وعدم المسؤولية هذا يحتوي من جهة على التزامات المنصة تجاه زوارها ومسؤوليات هؤلاء الزوار تجاه المنصة من الجهة الأخرى.
1. التزامات وزارة البلديات والإسكان
انطلاقًــا من رؤية ورسالة وزارة البلديات والإسكان، وسعيًــا لتحقيق أهداف منصاتها الإلكترونية؛ فإننا نسعى لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لمستخدمي هذه البوابة من مواطنين ومقيمين سواءً كانوا أفرادًا أو منظمات، وهذا الميثاق يحدد أبرز التزامات البوابة والتي تتمحور حول:
أ. المساعدة والدعم:
تشتمل المنصة على قسم لمساعدة ودعم جمهور المستفيدين، ويوفر هذا القسم كل ما يحتاجه زائر المنصة من مساعدة مع مراعاة أن يناسب أكبر عدد ممكن من الزوار، ولهذا تم توفير محتوى مقروء ومواد وسائط بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى معلومات تفصيلية وروابط إلى بعض أشكال المساعدة مثل: الأسئلة المتكررة، أقسام الاستفسارات المتعددة، سهولة الاستخدام، تطبيقات الهواتف الذكية .. وغيرها.
ب. الخصوصية وسرية المعلومات:
تضع المنصة سرية معلومات مستخدميها وزوارها على رأس قائمة الأولويات، وتبذل إدارة البوابة كل جهودها لتقديم خدمات ذات جودة عالية لكل المستفيدين من خلال وثيقة الخصوصية وسرية المعلومات.
ج. توفير آليات للتواصل والمشاركة:
تلتزم إدارة البوابة بالتفاعل والاستجابة لطلبات الاستفسارات الواردة إليها من خلال صفحة اتصل بنا.
2. معايير الخدمة الإلكترونية
- الزمن المستغرق للصفحة الرئيسية وكافة الصفحات الأخرى لجاهزية الاستخدام لا يتعدى 4 ثوانٍ كحد أقصى.
- الزمن المستغرق للصفحة الرئيسية في البوابة لجاهزية استخدامها يتراوح في المتوسط بين 2 إلى 4 ثوانٍ.
- نسبة الجاهزية 99.95%.
- الأعطال التي قد ترد بالسنة 4.38 ساعة.
- الأعطال التي قد ترد بالشهر 21.56 دقيقة.
3. مسؤوليات العملاء
بما أن المنصة تلتزم بتقديم أفضل خدمات ممكنة لعملائها، فإن هناك عددًا من المسؤوليات التي يتحملها هؤلاء العملاء بما يضمن وصول الفائدة لهم حسب ما رسمته إدارة البوابة، وفيما يلي بعض التفاصيل حول مسؤوليات العملاء تجاه البوابة:
4. القيود على الاستخدام
باستخدامك لمنصة بلدي، تقر بالامتناع عما يلي:
- توفير أو تحميل ملفات تحتوي على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى ليست مملوكة لك أو لا تملك ترخيصاً أو موافقة بشأنها.
- توفير أو تحميل ملفات على هذه المنصة تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة.
- الاشتراك من خلال المنصة في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في المملكة العربية السعودية.
- استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء لاعتراض أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لهذه المنصة.
- القيام بأي إجراء يفرض حملاً غير معقول أو كبير أو بصورة غير مناسبة على البنية التحتية للمنصة.
5. إخلاء المسؤولية
- إنك مسؤول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خلال هذه المنصة.
- هذه المنصة الإلكترونية متاحة لاستخدامك الشخصي، ويخضع دخولك واستخدامك لبنود وشروط الاستخدام ولأنظمة المملكة العربية السعودية، ويعد دخولك إلى هذه المنصة موافقة على بنود وشروط الاستخدام سواء أكنت مستخدماً مسجلاً أم لم تكن، وتسري هذه الموافقة اعتبارا من تاريخ أول استخدام لك لهذه المنصة.
- يتضمن استخدام المنصة عدداً من السياسات والبنود والشروط التي تخضع لتحديثات وتغييرات مستمرة حسب الحاجة، ويصبح أي تعديل أو تحديث منها نافذًا فور اعتماده من إدارة المنصة؛ وهو ما يتطلب منك مراجعة مستمرة لشروط الاستخدام ومبادئ إخلاء المسؤولية لمعرفة أية تحديثات تتم عليها؛ إذ أن استمرارك في استخدام هذه المنصة يعني اطلاعك وقبولك لأي تعديل تم على بنود وشروط استخدامها.
- تبذل إدارة المنصة كل الجهود لفحص واختبار محتوياتها في كل مراحل الإنتاج، ومع ذلك ننصحك بأن تقوم دائما بتشغيل برنامج مضاد للفيروسات على كل المواد التي يتم إنزالها من الإنترنت، حيث أن المنصة غير مسؤولة عن أية خسارة أو انقطاع أو تلف لبياناتك أو جهاز الحاسب أو أي جهاز يستخدم للتصفح لديك والذي قد يحدث أثناء الاتصال بهذه المنصة أو عند استخدام مادة واردة منها.
المنصة تحتوي على روابط لمواقع إلكترونية أخرى لا تخضع لإدارتها وبالتالي فهي ليست مسؤولة عن محتوى تلك المواقع، وأن أي أخطار تنشأ عن تصفح المواقع من خلال الروابط المقدمة على المنصة فهي مسؤولية المستخدم وعليه مراجعة سياسات الخصوصية لتلك المواقع.
Pagination
- الصفجة السابقة
- Page 1
- Page 2
- Page 3
- Page 4
- Page 5
- Page 6
- Page 7
- Page 8
- Page 9
- Page 10
- Page 11
- Page 12
- Page 13
- Page 14
- Page 15
- Page 16
- Page 17
- Page 18
- Page 19
- Page 20
- Page 21
- Page 22
- Page 23
- Page 24
- Page 25
- Page 26
- Page 27
- Page 28
- Page 29
- Page 30
- Page 31
- Page 32
- Page 33
- Page 34
- Page 35
- Page 36
- Page 37
- Page 38
- Page 39
- Page 40
- Page 41
- Page 42
- Page 43
- Page 44
- Page 45
- Page 46
- Page 47
- Page 48
- Page 49
- Page 50
- Page 51
- Page 52
- Page 53
- Page 54
- Page 55
- Page 56
- Page 57
- Page 58
- Page 59
- Page 60
- Page 61
- Page 62
- Page 63
- Page 64
- Page 65
- Page 66
- Page 67
- Current page 68
- Page 69
- Page 70
- Page 71
- Page 72
- Page 73
- Page 74
- Page 75
- Page 76
- Page 77
- Page 78
- Page 79
- Page 80
- Page 81
- Page 82
- Page 83
- Page 84
- Page 85
- Page 86
- Page 87
- Page 88
- Page 89
- Page 90
- Page 91
- Page 92
- Page 93
- Page 94
- Page 95
- Page 96
- Page 97
- Page 98
- Page 99
- Page 100
- Page 101
- Page 102
- Page 103
- Page 104
- Page 105
- Page 106
- Page 107
- Page 108
- Page 109
- Page 110
- Page 111
- Page 112
- Page 113
- Page 114
- Page 115
- Page 116
- Page 117
- Page 118
- Page 119
- Page 120
- Page 121
- Page 122
- Page 123
- Page 124
- Page 125
- Page 126
- Page 127
- Page 128
- Page 129
- Page 130
- Page 131
- Page 132
- Page 133
- Page 134
- Page 135
- Page 136
- Page 137
- Page 138
- Page 139
- Page 140
- Page 141
- Page 142
- Page 143
- Page 144
- Page 145
- Page 146
- Page 147
- Page 148
- Page 149
- Page 150
- Page 151
- Page 152
- Page 153
- Page 154
- Page 155
- Page 156
- Page 157
- Page 158
- Page 159
- Page 160
- Page 161
- Page 162
- Page 163
- Page 164
- Page 165
- Page 166
- Page 167
- Page 168
- Page 169
- Page 170
- Page 171
- Page 172
- Page 173
- Page 174
- Page 175
- Page 176
- Page 177
- Page 178
- Page 179
- Page 180
- Page 181
- Page 182
- Page 183
- Page 184
- Page 185
- Page 186
- Page 187
- Page 188
- Page 189
- Page 190
- Page 191
- Page 192
- Page 193
- Page 194
- Page 195
- Page 196
- Page 197
- Page 198
- Page 199
- Page 200
- Page 201
- Page 202
- Page 203
- Page 204
- Page 205
- Page 206
- Page 207
- Page 208
- Page 209
- Page 210
- Page 211
- Page 212
- Page 213
- Page 214
- Page 215
- Page 216
- Page 217
- Page 218
- Page 219
- Page 220
- الصفحة التالية
- Last page