حق الحصول على المعلومة
يسلط هذا القسم الضوء على سياسة حق الحصول على المعلومة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمعلومات العامة السرية. يوفر لك هذا القسم لمحة حول أهلية طلب المعلومات وحق الأفراد في الحصول على المعلومة وفقًا لخمسة شروط، مع توضيح للمعلومات التي يمكن طلبها والمعلومات التي يتم استبعادها. بالإضافة إلى ذلك يقدم هذا القسم الخطوات والإجراءات الرسمية لطلب الوصول إلى المعلومات والنظام الأساسي الذي يمكنك التقديم عليه مع توفير معلومات الاتصال الخاصة بالجهات ذات الصلة للاستفسار حول سياسة حرية المعلومات.
حرية المعلومات
هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم المنصة بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي "حرية المعلومات" أو كما تُعرف بـ"سياسة حق الحصول على المعلومة".
تشريعات حق الحصول على معلومات
تضع سياسات حوكمة البيانات الوطنية القواعد القانونية لحق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة وإلتزامات الجهات الحكومية لجميع الطلبات الواردة من أي فرد للوصول أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها أو تحتفظ بها الجهات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. يتضمن ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها ، بالإضافة إلى التزامات مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني.
من يمكنه طلب المعلومات؟
كل فرد يملك الحق في تقديم طلب ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة المنصة، وأيضا يملك الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وذلك مقابل رسوم مالية، وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي ذلك تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.
حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات
- يحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة.
- يحق للفرد معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
- يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
- أن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
- أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنصة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.
ما المعلومات التي يمكن طلبها وما هي المعلومات المستثناة؟
تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات "غير المحمية والبيانات المفتوحة" مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي "المعلومات المحمية" مثل:
- المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
- المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
- المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
- الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
- المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
- المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
- المعلومات العسكرية والأمنية.
- المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
- التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
خطوات وإجراءات طلب الحصول على المعلومات
- بإمكانك تقديم الطلب من هنا.
- تقوم المنصة خلال فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:
الموافقة: في حال تمت الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد إلكترونيًا بالرسوم المطبقة، ويجب على المنصة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
- تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
- أسباب الرفض، إن أمكن.
- الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.
التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، تقوم المنصة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
- إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
- أسباب التأخير.
الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع المنصة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطيًا أو إلكترونيًا على أن يتضمن المعلومات التالية: نوع الإشعار على سبيل المثال: البيانات المطلوبة متاحة على موقع المنصة أو ليست من اختصاصها.
التواصل معنا
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص سياسة حرية المعلومات، أو طلب مساعدة أو تقديم شكوى، يُرجى الاتصال بنا عبر:
- الهاتف: 199040
- الفاكس: 00966-11-456-3196
- البريد الإلكتروني: infocs@momrah.gov.sa
- الإستبيان: نموذج التواصل
- أوقات العمل: 24/7 على مدار الساعة
- الوقت المتوقع للاستجابة: 24 ساعة
- للاستعلام: الإتصال على 199040
التزامات الجهات العامة
- أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
- أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقاً لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواءً كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
- أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقًـا للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
- أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
- أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقًـا للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
- أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقًـا للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
- أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كليًـا أو جزئيًـا، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من اتخاذ القرار.
- أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقًـا لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
- أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.
الأحكام العامة
أولًا: تتولى المنصة الوطنية الموحدة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات – وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.
ثانيًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة موازنة حق الحصول أو الاطلاع على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.
ثالثًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقًـا للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.
رابعًا: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقًـا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.
خامسًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.
سادسًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقًـا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.
سابعًا: يحق للمنصة الوطنية الموحدة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.
ثامنًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة إعداد نماذج للحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة – سواءً كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.