(1) يقوم المستخدم باختيار تصنيف مقدمي خدمات المدن من قائمة خدمات على منصة بلدي
(2) يقوم المستخدم بالدخول إلى النظام.
(3) تظهر للمستخدم شاشة تصنيف الأعمال الرئيسية.
(4) يقوم المستخدم باختيار نوع التصنيف (تصنيف المنشآت أو تصنيف المكاتب الهندسية).
(5) يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني الموحد للمنشآت أو رقم الرخصة للمكاتب الهندسية والضغط على زر (بحث).
(6) يقوم النظام بعرض معلومات المنشأة للمستخدم.
(7) يقوم المستخدم بالضغط على زر (تجديد الشهادة).
(8) بعد فتح الطلب يقوم النظام بإرسال رسالتين SMS لمقدم الطلب عبر الجوال.
(9) يقوم النظام بإرسال إيميل للمستخدم (بعد تقديم طلب التجديد).
(10) يقوم النظام بإجراء عمليات لتحديد فيما إن كانت الشركة حاصلة على التصنيف الائتماني وشهادة المعايير الفنية.
(11) يقوم النظام بعرض شاشة تتضمن نتائج العملية السابقة، فإذا لم تكن الشركة حاصلة على تصنيف ائتماني؛ فسيظهر زر للمستخدم لتقديم طلب تصنيف ائتماني، أما إذا لم تكن الشركة حاصلة على شهادة معايير فنية فسيظهر زر للمستخدم للانتقال لرابط الجهة المسؤولة عن التقييم الفني
(12) يقوم النظام بحساب وعرض النسبة المئوية النهائية (للتقييم الفني)
(13) إذا كانت الشركة حاصلة على شهادة معايير فنية وتصنيف ائتماني سيظهر زر (طباعة التصنيف).
(14) يقوم المستخدم بالضغط على (طباعة التصنيف).
(15) يقوم النظام باحتساب التصنيف.
(16) بعد اكتمال الطلب وجاهزية الشهادة للطباعة يقوم النظام بإرسال SMS للمستخدم.
(17) يقوم النظام بإرسال إيميل للمستخدم (بعد صدور الشهادة).
(18) يقوم النظام بعرض شاشة (شهادة التصنيف).
(19) يقوم المستخدم بالضغط على (مرفق الشهادة) للقيام بتصفح وطباعة شهادة التصنيف.
1. أن يكون لدى المنشأة شهادة تصنيف متبقي على انتهاءها 90 يوم أو أقل
2. وجود شهادة منتهية