1.الدخول على منصة بلدي.
2.إختيار خدمة تصريح مكائن الخدمة الذاتية.
3. تحديد الصفة وتحديد الرخصة.
4.التحقق من المدة المتبقية في الرخصة لانشاء التصريح وحالة الرخصة وعدم وجود ايقاف على الرخصة.
5.ادخال مواقع الماكينات وتفاصيل كل ماكينة وارسال اطلب للبلدية للاعتماد.
6.قيام الأمانة أو البلدية بمراجعة الطلب واعتماد الطلب واصدار فاتورة وبسدادها يتم اصدار التصريح.
- نشاط الرخصة يسمح بتصريح ماكينة خدمة ذاتية.
- لا يوجد طلب تصريح من نوع ماكينة خدمة ذاتية حالته مسودة /ملاحظات.
- الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.
- الرخصة سارية 6 أشهر على الأقل والرخصة غير موقوفة.
- يجب ان تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والايقاف والالغاء للترخيص وفق نظام اجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
- يجب موافقة الجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله.
- يجب توفير عقد ايجار او استثمار او ملكية لأرضية الماكينة.
- يجب تقديم مخطط للموقع(كروكي) يوضح عليها موقع مكائن الخدمة المخصصة لخدمة السيارات وحركة الدخول والخروج حيث تكون لا تعيق او تربك حركة المرور او سير المشاة لمكائن الخدمة المخصصة لخدمة السيارات.
- ارفاق شهادة جوده لمكينة الخدمة الذاتية صادره عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
2. لا يوجد طلب تصريح من نوع ماكينة خدمة ذاتية حالته (مسودة /ملاحظات).
3. الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل.
4. لم يتم تجاوز الحد الأقصى لعدد التصاريح السارية على الرخصة.