16-فبراير-2026
موقع حكومي مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية
versions_tool

روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي .gov.sa 

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ .gov.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

نتيجة البحث عن
2195 نتيجة وجدت
  • شريك
  • فعالية
  • سياسة الخصوصية
يوفر لك هذا القسم لمحة حول أهلية طلب المعلومات وحق الأفراد في الحصول على المعلومة وفقًا لخمسة شروط، مع توضيح المعلومات التي يمكن طلبها والمعلومات التي يتم استبعادها. بالإضافة إلى ذلك يقدم هذا القسم الخطوات والإجراءات الرسمية لطلب الوصول إلى المعلومات والنظام الأساسي الذي يمكنك التقديم عليه مع توفير معلومات الاتصال الخاصة بالجهات ذات الصلة للاستفسار حول سياسة حرية المعلومات.
  • الصفحة الأساسية

حق الحصول على المعلومة

يسلط هذا القسم الضوء على سياسة حق الحصول على المعلومة في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالمعلومات العامة السرية. يوفر لك هذا القسم لمحة حول أهلية طلب المعلومات وحق الأفراد في الحصول على المعلومة وفقًا لخمسة شروط، مع توضيح للمعلومات التي يمكن طلبها والمعلومات التي يتم استبعادها. بالإضافة إلى ذلك يقدم هذا القسم الخطوات والإجراءات الرسمية لطلب الوصول إلى المعلومات والنظام الأساسي الذي يمكنك التقديم عليه مع توفير معلومات الاتصال الخاصة بالجهات ذات الصلة للاستفسار حول سياسة حرية المعلومات.

حرية المعلومات

هي المعلومات العامة غير المحمية أو السرية التي تقوم المنصة بمعالجتها مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها، وتندرج البيانات المفتوحة تحت المعلومات العامة. ويطلق على عملية توفير البيانات العامة للأفراد بمقابل مادي "حرية المعلومات" أو كما تُعرف بـ"سياسة حق الحصول على المعلومة".

تشريعات حق الحصول على معلومات

تضع سياسات حوكمة البيانات الوطنية القواعد القانونية لحق الأفراد في الحصول على المعلومات العامة وإلتزامات الجهات الحكومية لجميع الطلبات الواردة من أي فرد للوصول أو الحصول على المعلومات العامة - غير المحمية - التي تنتجها أو تحتفظ بها الجهات الحكومية، بغض النظر عن مصدرها أو شكلها أو طبيعتها. يتضمن ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على أجهزة الكمبيوتر وأشرطة التسجيل الصوتية أو المرئية أو الميكروفيش أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة، وتحدد أيضًا أدوار ومسؤوليات الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) والجهات التابعة لها ، بالإضافة إلى التزامات مكتب إدارة البيانات الوطنية، ومركز المعلومات الوطني.

من يمكنه طلب المعلومات؟

كل فرد يملك الحق في تقديم طلب ومعرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة المنصة، وأيضا يملك الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وذلك مقابل رسوم مالية، وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق، ويأتي ذلك تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

حقوق الأفراد في الحصول على المعلومات

  • يحق للفرد رفع طلب للحصول أو الاطلاع على أي معلومة غير المحمية لدى الجهات العامة.
  • يحق للفرد معرفة سبب رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
  • يحق للفرد رفع تظلم على قرار رفض الطلب في الحصول أو الاطلاع على المعلومات المطلوبة.
  • أن يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.
  • أن تكون أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها المنصة مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

ما المعلومات التي يمكن طلبها وما هي المعلومات المستثناة؟

تنطبق السياسة على جميع طلبات الوصول إلى المعلومات "غير المحمية والبيانات المفتوحة" مهما كان مصدرها أو شكلها أو طبيعتها بغرض تحسين أداء وكفاءة العمل والاستفادة من البيانات. أما المعلومات المستثناة التي لا تنطبق أحكام هذه السياسة عليها هي "المعلومات المحمية" مثل:

  • المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.
  • المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  • المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  • الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  • المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  • المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.
  • المعلومات العسكرية والأمنية.
  • المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.

خطوات وإجراءات طلب الحصول على المعلومات

  1. بإمكانك تقديم الطلب من هنا.
  2. تقوم المنصة خلال فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية:

الموافقة: في حال تمت الموافقة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد إلكترونيًا بالرسوم المطبقة، ويجب على المنصة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

  1. تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا.
  2. أسباب الرفض، إن أمكن.
  3. الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.

التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، تقوم المنصة بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:

  1. إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
  2. أسباب التأخير.

الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع المنصة، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطيًا أو إلكترونيًا على أن يتضمن المعلومات التالية: نوع الإشعار على سبيل المثال: البيانات المطلوبة متاحة على موقع المنصة أو ليست من اختصاصها.

التواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص سياسة حرية المعلومات، أو طلب مساعدة أو تقديم شكوى، يُرجى الاتصال بنا عبر:

  • الهاتف: 199040
  • الفاكس: 00966-11-456-3196
  • البريد الإلكتروني: infocs@momah.gov.sa
  • الإستبيان: نموذج التواصل
  • أوقات العمل: 24/7 على مدار الساعة
  • الوقت المتوقع للاستجابة: 24 ساعة
  • للاستعلام: الإتصال على 199040

التزامات الجهات العامة

  1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.
  2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقاً لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواءً كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  4. أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقًـا للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.
  5. أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.
  6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقًـا للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.
  7. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقًـا للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.
  8. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كليًـا أو جزئيًـا، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من اتخاذ القرار.
  9. أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقًـا لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.
  10. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.

الأحكام العامة

أولًا: تتولى المنصة الوطنية الموحدة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات – وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.

ثانيًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة موازنة حق الحصول أو الاطلاع على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.

ثالثًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقًـا للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.

رابعًا: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقًـا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.

خامسًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.

سادسًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقًـا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.

سابعًا: يحق للمنصة الوطنية الموحدة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقاً لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.

ثامنًا: يجب على المنصة الوطنية الموحدة إعداد نماذج للحصول أو الاطلاع على المعلومات العامة – سواءً كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.

تشريعات وسياسات حرية المعلومات

  • الصفحة الأساسية

المبادئ الرئيسية والقواعد العامة لحرية المعلومات:

النطاق

تنطبق هذه السياسة على جميع طلبات الأفراد للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية والتي تنتجها الجهات العامة مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية:

1. المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياستها أو مصالحها أو حقوقها.

2. المعلومات العسكرية والأمنية.

3. المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.

4. التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.

5. المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.

6. المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلاقي خسارة بطريقة غير مشروعة.

7. الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.

8. المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.

9. المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

المبادئ الرئيسية لحرية المعلومات:

المبدأ الأول: الشفافية

للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزًا لمنظومة النزاهة والشفافية والمساءلة.

المبدأ الثاني: الضرورة والتناسب

أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مبررة بطريقة واضحة وصريحة.

المبدأ الثالث: الأصل في المعلومات العامة الإفصاح

لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.

المبدأ الرابع: المساواة

يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها:

أولاً: حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى أي جهة عامة.

ثانياً: الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.

ثالثاً: الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

التزامات الجهات العامة:

1. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن إعداد وتطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بممارسة حق الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها، ويكون المسؤول الأول بالجهة مسؤول عن الموافقة عليها واعتمادها.

2. أن تقوم الجهة العامة بإنشاء وحدة إدارية تكون مرتبطة بمكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية التي تم تأسيسها بموجب الأمر السامي الكريم رقم 59766 وتاريخ 20/11/1439هـ ويسند لها مسؤولية تطوير وتوثيق ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة من الإدارة العليا بالجهة والمتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات على أن تتضمن مهام ومسؤوليات الوحدة وضع المعايير المناسبة لتحديد مستويات تصنيف البيانات في حال عدم وجودها – وفقًــا لسياسة تصنيف البيانات – واستخدامها كمرجع رئيسي عند معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.

3. أن تقوم الجهة العامة بتحديد وتوفير الوسائل الممكنة (نماذج طلب المعلومات العامة) – سواءً كانت نموذج ورقية أو إلكترونية – والتي من خلالها يمكن للفرد طلب الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها.

4. أن تقوم الجهة العامة بالتحقق من هوية الأفراد قبل منحهم حق الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها وفقًــا للضوابط المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة.

5. أن تقوم الجهة بوضع المعايير اللازمة لتحديد الرسوم المترتبة على معالجة طلبات الاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها بناءً على طبيعة البيانات وحجمها والجهد المبذول والوقت المستغرق – وفقاً لوثيقة سياسة تحقيق الدخل من البيانات. أن تقوم الجهة العامة بتوثيق جميع سجلات طلبات الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها والقرارات المتخذة حيال هذه الطلبات، على أن يتم مراجعة هذه السجلات لمعالجة حالات سوء الاستخدام أو عدم الاستجابة.

6. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق سياسات وإجراءات الاحتفاظ بسجلات الطلبات والتخلص منها وفقاً للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بأعمال وأنشطة الجهة.

7. أن تقوم الجهة العامة بإعداد وتوثيق الإجراءات اللازمة لإدارة ومعالجة وتوثيق طلبات التمديد، والطلبات المرفوضة وتحديد المهام والمسؤوليات المتعلقة بفريق العمل المختص، والحالات التي يتم بها إشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري وفقًــا للفترة الزمنية المحددة لمعالجة الطلبات.

8. أن تقوم الجهة العامة بإشعار الفرد – بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كليًــا أو جزئيًــا، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز (15) يوم من اتخاذ القرار.

9. أن تقوم الجهة العامة بإعداد برامج توعوية لتعزيز ثقافة الشفافية ورفع مستوى الوعي وفقًــا لسياسات وإجراءات حرية المعلومات المعتمدة من الإدارة العليا للجهة.

10. أن تكون الجهة العامة مسؤولة عن مراقبة الامتثال لسياسات وإجراءات حرية المعلومات بشكل دوري ويتم عرضها على المسؤول الأول بالجهة أو من يفوضه، كما يتم تحديد وتوثيق الإجراءات التصحيحية التي سيتم اتخاذها في حال عدم الامتثال وإشعار الجهة التنظيمية والمكتب حسب التسلسل الإداري.

الخطوات الرئيسية للاطلاع على المعلومات أو الحصول عليها

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها:

1. يجب أن يكون الطلب خطيًــا أو إلكترونيًــا.

2. يجب تعبئة <نموذج طلب معلومات عامة> المعتمد من قبل الجهة العامة.

3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.

4. يجب أن يتضمن نموذج الطلب تفاصيل حول كيفية إرسال القرار النهائي والإشعارات إلى الفرد (العنوان الوطني أو البريد الإلكتروني أو موقع الجهة ... إلخ).

5. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الجهة العامة.

الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة:

أولًا: يتم تقديم الطلبات عن طريق ملء <نموذج طلب معلومات عامة> - إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للجهة العامة التي لديها المعلومات.

ثانيًــا: تقوم الجهة العامة، خلال فترة زمنية محددة (30 يومًــا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة باتخاذ أحد القرارات التالية:

1. الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًــا أو جزئيًــا فيجب إشعار الفرد خطيًــا أو إلكترونيًــا بالرسوم المطبقة، ويجب على الجهة العامة إتاحة هذه المعلومات للفرد خلاص فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.

2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطيًــا أو إلكترونيًــا على أن يتضمن المعلومات التالية:

  • تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًــا أو جزئيًــا.
  • أسباب الرفض، إن أمكن.
  • الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.

3. التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، ينبغي على الجهة العامة تمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة – على سبيل المثال تتجاوز (30) يومًــا إضافيًــا – وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:

  • إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.
  • أسباب التأخير.
  • الحق في التظلّم على هذا التمديد وكيفية ممارسة هذا الحق.

4. الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحه على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها فيجب إشعار الفرد بذلك خطيًــا أو إلكترونيًــا على أن يتضمن المعلومات التالية:

  • نوع الإشعار: على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الجهة، أو ليست من اختصاصها.
  • الحق في التظلم على هذا الإشعار وكيفية ممارسة هذا الحق.

ثالثًــا: في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رفض الطلب من قبل جهة عامة، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو إلكتروني بالتظلم إلى مكتب الجهة خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب الجهة بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب وقرار الاستئناف.

أحكام عامة

أولًا: تتولى الجهات العامة مواءمة هذه السياسة مع وثائقها التنظيمية – السياسات والإجراءات وتعميمها على جميع الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها بما يحقق التكامل ويضمن تحقيق الهدف المنشود من إعدادها.

ثانيًــا: يجب على الجهات العامة موازنة حق الاطلاع والحصول على المعلومات مع المتطلبات الضرورية الأخرى كتحقيق الأمن الوطني والمحافظة على خصوصية البيانات الشخصية.

ثالثًــا: يجب على الجهات العامة الامتثال لهذه السياسة وتوثيق الامتثال بشكل دوري وفقًــا للآليات والإجراءات التي تحددها هذه الجهات بعد التنسيق.

رابعًــا: تقوم الجهات التنظيمية – بعد التنسيق مع المكتب – بإعداد الآليات والإجراءات والضوابط المتعلقة بمعالجة الشكاوى وفقًــا لإطار زمني محدد وحسب التسلسل التنظيمي.

خامسًــا: يجب على الجهات العامة إشعار المكتب في حال تم رفض طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة أو تمديد الفترة المحددة لتقديم هذه المعلومات – وهي ضمن النطاق.

سادسًــا: يجب على الجهة العامة عند تعاقدها مع جهات أخرى – كالشركات التي تقوم بمباشرة خدمات عامة – أن تتحقق بشكل دوري من امتثال الجهات الأخرى لهذه السياسة وفقًــا للآليات والإجراءات التي تحددها الجهة، على أن يشمل ذلك أي تعاقدات لاحقة تقوم بها الجهات الأخرى.

سابعًــا: يحق للجهات العامة وضع قواعد إضافية لمعالجة الطلبات المتعلقة بأنواع محددة من المعلومات العامة وفقًــا لطبيعتها وحساسيتها بعد التنسيق مع المكتب.

ثامنًــا: يجب على الجهات العامة إعداد نماذج للاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة – سواءً كانت ورقية أو إلكترونية – يحدد فيها المعلومات اللازمة والوسائل الممكنة لتقديم المعلومات المطلوبة.

حرية المعلومات والبيانات المفتوحة

عادةً ما يتم إعداد وتطوير برامج وسياسات البيانات المفتوحة حول العالم لدعم أجندة الاقتصاد الوطني والابتكار. ومما لا شك فيه إن إتاحة ونشر مجموعة محددة من المعلومات العامة للباحثين وروّاد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة يساعد على تهيئة بيئة مواتية لنمو الأعمال التجارية، ويشير إلى وجود حكومة منفتحة وشفافة.

كما تعد برامج وسياسات البيانات المفتوحة خطوة استباقية من الجهات في المحافظة على حق الوصول إلى المعلومات العامة من خلال إتاحة أو نشر مجموعة محددة من المعلومات – كبيانات مفتوحة – قبل طلب الوصول إليها أو الحصول عليها. وبالتالي فإن برامج وسياسات البيانات المفتوحة الفعّالة تقلل من حجم طلبات الوصول إلى المعلومات العامة مما يؤدي إلى خفض النفقات الحكومية المتعلقة بمعالجة الطلبات.

 

التشريعات المرتبطة:

طبقًــا إلى سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا):

https://sdaia.gov.sa/ndmo/Files/PoliciesAr.pdf

  • الصفحة الأساسية

اكتسبت المشاركة المجتمعية أهمية كبيرة، حيث تتيح آلياتها المختلفة للمواطنين المساهمة باختيار الآلية المناسبة لهم وتضمن ايصال آرائهم ومقترحاتهم إلى جميع مراكز صنع القرار.​​​​

تحرص وزارة البلديات والإسكان على الاشراف على جميع المشاركات ومراجعتها قبل النشر وذلك لضمان الالتزام بقوانين الدولة بما يتعلق بهذا الخصوص والارتقاء بمستويات الحوار لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما تحتفظ الوزارة بالحق في عدم نشر أو حذف ما ترى أنه يتعارض مع سياستها أو القوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية من المشاركات، ودون أن تكون مُلزَمَة بذلك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوزارة أو موظفيها أو ممثليها مسؤولة قانونياً عما يترتب من نشر تعليقات أو ملاحظات عبر وسائلها الإلكترونية للمشاركة.

شروط وضوابط المشاركة المجتمعية 

 

-  التزام المشاركة بقوانين الدولة ذات العلاقة.

-  أن تكون المشاركة مكتوبة بلغة واضحة.

-  عدم إرسال المشاركة لأكثر من مرة.

-  الامتناع نهائيا عن كتابة أي عبارات مسيئة.

-  أن تتسم المشاركة بالجديَّة والموضوعية والوضوح والاختصار.

-  عدم نشر البيانات الشخصية كالأسماء وبيانات الاتصال والعناوين.

-  عدم إساءة استخدام أنظمة الوزارة للمشاركة الإلكترونية بما يؤثر على أدائها، أو مستوى أمانها، أو سرعتها، أو استمراريتها.​

 

 

الجهة المعنية في الإشراف على المشاركة الالكترونية:

 

​الوحدة المختصة في الاشراف على المشاركات والاستشارات الالكترونية في مشاركة العموم في تطوير الأنظمة والتشريعات، تختلف وفق طبيعة النظام واللائحة حيث يتم تشكيل الفريق المكلف من المختصين قبل طرح كل استطلاع، أما فيما يخص طرح الأفكار عبر قنوات المشاركات والاستشارات الالكترونية الأخرى فالجهة المسئولة عنها هي إدارة التخطيط وتطوير الأعمال.

  • سياسة الخصوصية
تتبنى وزارة البلديات والإسكان استراتيجية "مركزية العميل" في نهجها لإدارة تجربة عملائها، ولذلك يتم إشراك هؤلاء العملاء في تطوير منتجات وخدمات الوزارة بغرض تعزيز رضاهم وتحسين تجربتهم.لهذا السبب تم إدراج قسم المشاركة الإلكترونية ضمن "معمل الابتكار" الذي تقوم به الإدارة العامة لتجربة العميل، حيث يتم إشراك العملاء وأصحاب المصلحة في جميع مراحل تطوير الرحلات الخدمية بدءًا من فهم التحديات وتحليل الوضع الحالي، وصولًا لتوليد الحلول المشتركة واختبارها مع المعنيين، وحتى مرحلة التنفيذ والتأكد من تلبية احتياجات العملاء.
  • الصفحة الأساسية

سياسة وأطر الوزارة لإشراك العملاء في تطوير الخدمات، بما يعزز الابتكار المشترك ويضمن مشاركة فعّالة تعكس احتياجات المستفيدين.

  • سياسة الخصوصية
يتم من خلال هذه السياسة وضع شروط ومبادئ وقواعد وصلاحيات عمليات نشر وتنسيق الاستخدام الفعال لمحتوى الموقع الإلكتروني للوزارة، وذلك بغرض تقديم خدمة قيمة للعميل، حيث يجب اتباع تلك الأطر والالتزام بمتطلباتها في إعداد المواد التي يتم عرضها ونشرها على الموقع الإلكتروني.

التعليقات والاقتراحات

نحن نرحب باستفساراتكم وملاحظاتكم المتعلقة بالخدمات الحكومية. لأي اقتراحات أو تعليقات، يُرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تواصل معنا

تاريخ آخر تحديث: - المملكة العربية السعودية
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

من فضلك أخبرنا بالسبب (يمكنك تحديد خيارات متعددة)

انا
74.2% من المستخدمين قالوا نعم من 321,449 تعليقا
238, 357
321, 449