-
يحق للوزارة إضافة أو تعديل أو حذف أي من المواد أو الأحكام في هذه الوثيقة في أي وقت مع إشعار المستفيدين من خلال الموقع الرسمي للوزارة.
-
الالتزام باشتراطات مراكز الخدمة وكل الاشتراطات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.
-
يشترط لكل ثلاث محطات وقود مراكز خدمة يتم افتتاحها داخل حدود المدن، أن يكون موقع المحطة التالية على طريق إقليمي إذا لم يكن لدى لشركة أي محطة على الطرق الإقليمية.
-
يحق للشركة المتُقدمة للتأهيل بعد استيفاء كافة المعايير الحصول على شهادة تأهيل مؤقتة صالحة لمدة عام واحد ميلادي تُخول الشركة بناء هويتها المؤسسية على موقع واحد فقط على الطبيعة، ويتم تقييم لجنة تأهيل منشآت محطات الوقود للموقع ومقر الشركة وفي حال مطابقة معايير التأهيل والهوية المؤسسية تُمنح الشركة شهادة التأهيل النهائية.
-
شهادة التأهيل المؤقتة لا تُخول الشركة ببناء أو بالتعاقد لتشغيل محطات أخرى غير موقع واحد فقط، كما لا يحق لها الحصول علي مميزات شهادة التأهيل النهائية كهامش الربح على سبيل المثال.
-
مدة صلاحية (سريان) شهادة التأهيل النهائية عامين ميلاديين من تاريخ صدورها.
-
شهادة التأهيل لا تغني عن الحصول على شهادة ترخيص لتشغيل المحطة.
-
الشركات المؤهلة تخضع لنظام التجارة بالمنتجات البترولية ولائحته التنفيذية، وحال مخالفتها له فسيطبق عليها ما ورد فيه من عقوبات، بما في ذلك إيقاف شهادة التأهيل.
-
لا يجوز نقل ملكية شهادة التأهيل أو بيعها.
-
يجب إشعار الوزارة قبل إجراء أي تغيير في نمط المساهمة أو عقد تأسيس المنشأة بعد تاريخ منح شهادة التأهيل.
-
يلغى تأهيل المنشأة بعد إنذارها وإعطائها مهلة للتصحيح في الحالات التالية:
- إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بنى عليها التأهيل.
- إذا خالفت المنشأة أي من اشتراطات مراكز الخدمة أو معايير التأهيل.
- في حال تشغيل المنشأة المؤهلة لمحطة وقود برخصة تشغيل منتهية.
- إذا لم تلتزم المنشأة بالجدول الزمني المقدم منها والذي تم إقراره من قبل الوزارة بخصوص تنفيذ هوية المنشأة على كل مواقعها.
- إذا لم تلتزم المنشأة بالجدول الزمني المقدم منها والذي تم إقراره من قبل الوزارة بخصوص تنفيذ خطة التوسع على الطرق الإقليمية.
-
يتم تطبيق معايير التأهيل على المنشآت المُتقدمة للتأهيل حديثًــا، وعلى المنشآت القديمة عند التجديد.
-
يرجى الالتزام بتجديد الرخصة قبل انتهاءها أو إلغاءها في حالة عدم الرغبة في تجديدها وذلك لتجنب رسوم غرامة المشترطة على التأخير في التجديد.